هناك قولان للعلماء
فيما يقطع الصلاة والقول الأول للإمام احمد والظاهري حيث ذهبا إلى انه إذا مرت
المرأة أو الكلب " البهيم الأسود " أو الحمار بين يدي المصلي ما دون
سترته وان لم يكن له سترة فدون موضع سجوده فإنه تنقطع صلاته ويستأنفها .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وقال في حديثه
لبرنامج فتوى الذي تبثه فائية دليل أن القول الثاني فيما يقطع الصلاة هو مذهب
الجمهور الذي ذهب إلى أن مرور المرأة أو الكلب " البهيم الأسود " أو
الحمار بين يدي المصلي ما دون سترته وان لم يكن له سترة فدون موضع سجوده فإنه لا
يبطل الصلاة ولكنه ينقص من أجرها .
وأضاف أن القول
الأخير أو رأي الجمهور هو الأقرب إلى الصواب والدليل على هذا أن عائشة رضي الله
عنها كانت تضجع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وكزها وقال الجمهور أن
المكث أشد من المرور
إشغالا وتأثيرا فإذا كان المكث لا يؤثر بطلانا في الصلاة
فكذلك المرور .
وكان الشيخ عبد
العزيز بن باز رحمة الله قد أكد في فتوى له أن سترة المصلي هي مقدار مؤخرة الرجل
كما
بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقارب ذراعاً إلا ربعاً، وإذا كان أمام
المصلي جدار أو عمود أو
كرسي بهذا المقدار أو نحو ذلك كفى في السترة، فإن لم يجد
وضع شيئاً كعصا أو نحوها أو خط خطاً إن
كان في أرض يتضح فيها الخط.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وأضاف أن السترة سنة
وليست واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى
سترة
وليدن منها" (رواه أبو داود بإسناد صحيح)، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه
صلى في بعض
الأماكن إلى غير سترة فدل ذلك على أن الأمر بالسترة للاستحباب لا
للوجوب، وقد صح عنه صلى الله
عليه وسلم أنه قال: "يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن
بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار
والكلب الأسود" (أخرجه مسلم في
صحيحه، من حديث أبي ذر رضي الله عنه)، وأخرج مثله من
حديث أبي هريرة رضي الله عنه
لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود، والمطلق يحمل على المقيد عملاً
بالقاعدة الشرعية
المتبعة المنصوص عليها في كتب الأصول ومصطلح الحديث.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وقد صح من حديث ابن
عباس رضي الله عنه تقييد المرأة بالحائض وهي البالغة، فدل ذلك على أن
الصغيرة لا
تقطع الصلاة.
والمشروع للمسلم أن
يرد من يريد المرور بين يديه من إنسان أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه
فإن أبى فليقاتله
فإنما هو شيطان" (متفق على صحته).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وهذا الحكم يخص
الإمام والمنفرد، أما المأموم فسترته سترة إمامه، ولا يضره من مر بين يديه من هذه
الثلاث وغيرها. ويستثنى من ذلك أيضاً المسجد الحرام فإنه لا يضر المصلي فيه من مر
بين يديه لأدلة معلومة في ذلك.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وهذه الثلاث تقطع
صلاة المسلم والمسلمة إذا مر أحدها بين يديه أو بين يديها في حدود ثلاثة أذرع من
قدم المصلي فأقل إن لم يكن لهما سترة، فإن كان لهما سترة قطعت هذه الثلاث الصلاة
إذا مر أحدها بين يدي المصلي وبين السترة، ولزمته الإعادة إن كانت الصلاة فريضة
إلا في المسجد الحرام كما تقدم، والله ولي التوفيق.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أما العلامة عبد
الله بن جبرين رحمه الله فقال: شُرعت سترة المُصلي لأجل أن يحفظ المُصلي صلاته عن
مرور من ينقص عليه صلاته، أو يقطعها، ولأجل أن يحفظ بصره، فلا يتشتت عليه قلبه
وفكره، وأكثر ما يكون ذلك في الصحراء، فلذلك يتأكد جعل السُترة في الصحراء كالصلاة
في السفر، وصلاة العيد مع أنه يكفي وجود خط أمامه مستطيل أو مقوس، و ليست السُترة
شرط في صحة الصلاة لا سيما إذا أمن على نفسه من المرور بين يديه، وحفظ قلبه عن
الخطرات، فلم يزل المُسلمون يُصلون في المساجد مكتفين بحيطان المسجد عن السُترة
الخاصة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ومن جهته أفتى الشيخ
الفوزان بأن المرور بين يدي المصلي لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن
ذلك: وبين ما فيه من الوعيد لقوله عليه الصلاة والسلام: (لو يعلم المار بين
يدي المصلي لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه)